المتقي الهندي

409

كنز العمال

الفصل الثالث في آداب التنعل والمشي 41600 احفهما جميعا أو انعلهما جميعا ، وإذا لبست فابدأ باليمنى ، وإذا خلعت فابدأ باليسرى ( حب - عن أبي هريرة ) . 41601 إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شعسه ، ولا يمش في خف واحد ، ولا يأكل بشماله ، ولا يحتبى بالثوب الواحد ، ولا يلتحف الصماء ( م ( 1 ) ، د - عن جابر ) . 41602 لا يمش أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد ، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا ( ق ( 2 ) ، د ، ت ، ه‍ - عن أبي هريرة ) . 41603 أكثروا من هذه النعال ، فان الرجل لا يزال راكبا ما انتعل ( د - عن جابر ) . 41604 إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ، وإذا خلع فليبدأ باليسرى ، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ( حم ، م ( 1 ) ، د ، ت ، ه‍ - عن أبي هريرة ) . 41605 إذا تخففت أمتي بالخفاف ذات المناقب الرجال والنساء

--> ( 1 ) أخرجه مسلم كتاب اللباس باب استحباب لبس النعال رقم 67 و 68 و 69 / 71 . ص